-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathtext2.txt
More file actions
246 lines (224 loc) · 110 KB
/
text2.txt
File metadata and controls
246 lines (224 loc) · 110 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Full Bab al Faraiz from various Fiqeh books across Fatemid jurisprudence
From 3 books :
Da’aim Al Islam :
كتاب الفرائض
ذكر ميراث الأولاد
قال الله عز و جل يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ إلى قوله فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَينٍ
1329- روينا عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا على أصل قولهم إن الميت إذا مات و ترك أولادا ذكورا و إناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له كله و إن ترك ابنة واحدة فللابنة النصف بالميراث المسمى و يرد عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما
ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة ص من ميراث رسول الله ص على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم فقد أبان الله عز و جل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا ليس للبنت غير النصف المذكور لها في كتاب الله عز و جل و النصف الثاني للعصبة و رفضوا قول الله عز و جل دعائمالإسلام ج : 2 ص : 366 وَ أُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ دخل في ذلك العصبات و غيرهم و هم يقولون لو كان أبوها هذا مملوكا فاشترته فعتق لورثت النصف بالميراث المسمى لها و النصف الثاني بالولاء
لأن رسول الله ص قال الولاء لمن أعتق
فورثوا بالولاء و تركوا الرحم الموجوب الذي هو أولى
1330- روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه ع أنهم قالوا أحرزت فاطمة ع ميراث رسول الله ص و إن دفعها عنه من دفعها
1331- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في رجل هلك و ترك ابنته و ابنة ابنه أو أخته قال المال كله لابنته و كذلك لو ترك معها ابن ابنه أو أخته فالمال كله للبنت النصف بالميراث و النصف بالرحم
و كذلك قال علي و أبو جعفر و أبو عبد الله ع إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث كما قال الله عز و جل و يرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا يصير المال بينهما نصفين فإن كان مع الولد من له فريضة مسماة بدئ بفريضة فأعطيه و يجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه و ولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد ذكورهم كذكورهم و إناثهم كإناثهم يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن و ولد البنت مقام البنت و نفى من خالفنا أن يكون ولد البنت ولدا و قالوا هو من ذرية قوم آخرين يعنون آباءهم و قد أكذبهم الله عز و جل في كتابه و على لسان رسوله ص و على ألسنتهم بأنفسهم تأكيدا للحجة عليهم و إظهارا لقبيح دعائمالإسلام ج : 2 ص : 367انتحالهم و إبانة لما أضمروه و قصدوا إليه من إبطال توريث فاطمة ع عداوة منهم لمن أوجب الله عز و جل مودته عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيه ص قُل لا أَسئَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربى و قد رووا عن ابن عباس الذي ينتحلون اليوم إمامة ذريته الغاصبين تراث الأئمة الراشدين المدعين ما لم يدعه أسلافهم الذين توسلوا بأبوتهم إلى ما ادعوه بزعمهم فقيل لعبد الله بن عباس من قرابة رسول الله ص هؤلاء الذين عنى الله عز و جل بقوله قُل لا أَسئَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربى فقال علي و فاطمة و الحسن و الحسين و ذريتهم فما ادعى شيئا من ذاك لنفسه و لا لأبيه من قبله و لا لأحد من ولده فهم يروون هذا عنه و يثبتونه فأما القرآن فقول الله عز و جل وَ تِلكَ حُجَّتُنا آتَيناها إِبراهِيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَعُ دَرَجاتٍ مَن نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَ وَهَبنا لَهُ إِسحاقَ وَ يَعقُوبَ كُلًّا هَدَينا وَ نُوحاً هَدَينا مِن قَبلُ وَ مِن ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجزِي المُحسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحيى وَ عِيسى وَ إِلياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ الآية فأيهما عنى الله عز و جل من نوح و إبراهيم ص فعيسى ص من ذريته من ابنته مريم لا من أحد من ذكور ولده و أما ما خالفوا من قول رسول الله ص فيما رووا عنه و ثبت عندهم من طرق يكثر ذكرها و أخبار يطول وصفها فإنه كان يدعو الحسن و الحسين ع بابنيه و ولديه و إنه أول يوم رأى كل واحد منهما قال أروني ابني و لم دعائمالإسلام ج : 2 ص : 368يزل يدعوهما بذلك إلى أن قبضه الله إليه ص و لم يكن يقول ما يقول ع عبثا و لا تكلفا و لم يكن كما قال الله جل ذكره وَ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوى و إنما أخذ من خالفنا عنه ما أخذ من السنن بمثل هذا اللفظ و على هذا المعنى و بمثل هذا النقل فنبذوا كتاب الله عز و جل وراء ظهورهم و خالفوا سنة نبيهم عداوة لمن افترض الله عز و جل عليهم مودته و خلافا لمن أوجب الله عز و جل عليهم طاعته نعوذ بالله من الضلال و الاقتداء في الدين بالجهال. و أما ما أكذبهم الله عز و جل به على ألسنتهم فإنهم قالوا في قول الله تعالى إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ فقالوا إن ترك ولدا ذكرا فليس للأخت شيء لأن الله عز و جل إنما سمى لها النصف إن لم يكن ولد فإذا كان ولد ذكر فهو أحق منها و له الميراث كله و إن كانت بنتا فلها النصف و للأخت النصف قلنا فكيف ذلك أ و ليست البنت ولدا على قولكم لأنكم تقولون لا اختلاف بينكم في قول الله عز و جل وَ لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَو دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم و أنتم هاهنا تحجبون الزوج عن النصف إن تركت المرأة بنتا و المرأة عن الربع إن ترك الرجل كذلك بنتا لأنها كذلك ولد كما قال الله عز و جل فهي عندكم هاهنا ولد و مع الأخت غير ولد فهذا
دعائمالإسلام ج : 2 ص : 369جهل لا يستتر و تناقض لا يخفى على ذي نظر ثم قالوا في ولد البنت لا يحل له أن ينكح امرأة جده لأمه إن الله عز و جل يقول وَ لا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ و لا يحل للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول الله عز و جل وَ حَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصلابِكُم و قال منهم من رد شهادة الوالد للولد و الولد للوالد لا تجوز شهادة الرجل لجده لأمه لأنه ابن و لا شهادة الجد له من أمه لأنه أب فابن البنت عندكم هاهنا ولد و في الميراث ليس بولد تريدون بذلك إبطال أبوة الحسن و الحسين ع من رسول الله ص و دفع حق الأئمة الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على الله تعالى برد كتابه و ما جاء عن رسول الله ص فهذا بعض ما أظهره الله عز و جل على ألسنتهم من تقريرهم على باطلهم و شهادتهم به على أنفسهم مع ما ذكرناه من مخالفتهم كتاب الله جل ذكره و سنة نبيه ص و كثير من ذلك لو تقصيناه لطال الكتاب بذكره و انقطع عما بني عليه من حده
1333- و قد روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال بنات الابن إذا لم تكن بنات و لا ابن كن مكان البنات
1334- و عنه ع أنه قال في رجل ترك ابنته و ابن ابن و ابنة ابن قال المال كله لابنته لأنها أقرب
1335- و عنه ع أنه قال في رجل ترك أبا و ابن ابن قال للأب دعائمالإسلام ج : 2 ص : 370السدس و ما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه و كذلك ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنو البنت ولد فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم و لولد البنت سهم أمهم ما كانوا قلوا أو كثروا ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن تقربوا به فلو ترك الرجل بنت ابنه و ابن ابنته كان لابن البنت الثلث و لابنه الابن الثلثان
ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة
قال الله عز و جل فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
1336- روينا عن جعفر بن محمد ص عن أبيه عن آبائه عن النبي ص أنه قال إذا ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان
و قال تعالى وَ لِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ فسمى جل ذكره للأبوين هاهنا ما سمى لهما و جعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدم ذكره
1337- روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا ترك الميت أبويه و ولدا ذكرا فلأبويه لكل واحد منهما السدس و للابن ما بقي و هو دعائمالإسلام ج : 2 ص : 371الثلثان و إن ترك أبويه و أولادا ذكورا و إناثا فللأبوين السدسان و ما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين
1338- و عنه ع عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ص قال في رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين و إن كان توفي و ترك ابنته و أمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأم و كذلك إن ترك ابنته و أباه فهي من أربعة أسهم للأب سهم و للابنة ثلاثة أسهم
هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فالرد على ما ذكر عن رسول الله ص إنما هو على قدر السهام لا على قدر أصل الميراث و قد بينه رسول الله ص أنه يرد على الأبوين و الولد بقرابة الرحم فإن ترك الميت إخوة فقد قال الله عز و جل في ذلك فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فحجب الأم عن الثلث بالإخوة و لم يسم لهم شيئا ميراثا فكان الباقي للأب و دل على ذلك قوله جل ذكره وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ
1339- و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع دعائمالإسلام ج : 2 ص : 372أن رسول الله ص قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله عز و جل و إن كان له إخوة يعني للميت إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه فأما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز و جل في قوله قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُم فِي الكَلالَةِ و لا يرث مع الأب و الأم و لا مع الابن و لا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة
هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة و قد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الأخت و من هو في مثل حالها
1340- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا ترك الميت أخوين فصاعدا يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق و الثاني لأب حجبا الأم عن الثلث و قال ع و لا تحجب الأم عن الثلث الأختان و لا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء أو لأب أو أخ و أختان
ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما
قال الله عز و جل وَ لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَو دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَو دَينٍ فهذا مما ولي الله تعالى تفسيره و بيانه في كتابه
1341- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أنهما قالا إن الله عز و جل أدخل الزوج و الزوجة في الفريضة فلا ينقص من فريضتهما شيء و لا يزادان عليها يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع و المرأة الربع أو الثمن لا ينقص الرجل عن الربع و المرأة عن الثمن كان معهما من كان و لا يزادان شيئا بعد النصف و الربع و إن لم يكن معهما أحد
1342- و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في رجل مات و ترك امرأته و أبويه للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب
1343- و عنهما ع أنهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله و خط علي ع بيده امرأة تركت زوجها و أبويها للزوج النصف دعائمالإسلام ج : 2 ص : 374ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم قيل لأبي عبد الله ع و كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب فقال أ ما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس و أخذت الأم السدس و هذا على ظاهر قول الله لأنه سمى للزوج النصف و للمرأة الربع و سمى للأم الثلث و لم يسم للأب شيئا فله ما فضل على كل حال
ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة
قال الله عز و جل يَستَفتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُم فِي الكَلالَةِ الآية
1344- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ص أنهم قالوا في قول الله تبارك و تعالى في آخر سورة النساء يَستَفتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب وَ هُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِن كانُوا إِخوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ قال فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك الولد هم الذين يزادون و ينقصون
دعائمالإسلام ج : 2 ص : 1345 375- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ إِن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَو أُختٌ من أم فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ فَإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ قال فهكذا أنزلها أخ أو أخت من أم
و هذا مما ولي الله عز و جل تفسير حكمه في كتابه و قد ذكرت فيما تقدم أن الإخوة و الأخوات من أي وجه كانوا لا يرثون مع والد و لا ولد و لا أم و لا بنت و إنما يرثون إذا لم يكن أحد من هؤلاء و إذا اجتمع الإخوة و الأخوات الأشقاء و الإخوة و الأخوات للأب و الإخوة و الأخوات للأم سقط الإخوة و الأخوات للأب فإن لم يكن أشقاء قام الإخوة و الأخوات للأب مقام الأشقاء
1346- روينا عن علي ع أنه قال قضى رسول الله ص أن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات الإخوة للأب و الأم أقرب من الإخوة و الأخوات للأب يتوارثون دون الإخوة و الأخوات للأب يرث الرجل أخاه لأبيه و أمه دون أخيه لأبيه
1347- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا مات الرجل و ترك إخوة لأب و أم و إخوة لأب و إخوة لأم فللإخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم و ما بقي فللإخوة من الأم و الأب و سقط الإخوة من الأب دعائمالإسلام ج : 2 ص : 376و الذكر و الأنثى من الإخوة للأم في الثلث سواء و الإخوة و الأخوات الأشقاء لهم الباقي للذكر منهم منه مثل حظ الأنثيين قال و إن ترك أخا و أختا لأم و أخا لأب و أختا لأب و أم فللأخ و الأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء و للأخت للأب و الأم النصف و ما بقي فمردود عليها و لا شيء للأخ و الأخت من الأب
1348- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ص أنهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده أن الجد يقوم مقام الإخوة الأشقاء و يحل محل واحد من ذكورهم
و هذا هو المشهور عن علي ع عند الخاصة و العامة أن الجد بمنزلة الأخ و هو في التمثيل كذلك لأنه في التقرب و القعدد من الميت بمنزلة الأخ يدلي هذا إلى الميت بابنه و هذا بأبيه فبالأب تقربا جميعا و تقربهما إليه تقرب واحد هذا ابنه و هذا أبوه و إنما تعلق من خالفنا في الجد بقول أبي بكر إذ جعله أبا و احتجوا في ذلك بقول الله تعالى يا بَنِي آدَمَ و يا بَنِي إِسرائِيلَ و مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيمَ قالوا فإذا كان البشر كلهم ولدا لآدم فهو كذلك أب لهم و هذا إذا تدبره من وفق لفهمه علم أنه لا يتوارث الناس عليه لأن الله تعالى إنما ورث بالأنساب و التقرب لا بالأسماء دعائمالإسلام ج : 2 ص : 377و قد قال الله عز و جل إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ فلم يتوارثوا بهذا الاسم شيئا إلا من كان منهم لصلب رجل واحد و لأم واحدة و من خالفنا لا ينفك من هذا و لو كانوا إخوة يتوارثون بالأخوة على هذا و على أن أباهم آدم فهم إخوة بأبوته لم ترث أم أبدا الثلث كاملا لأن الميت قد خلف أخوه بالتسمية و كذلك قال جل ذكره النَّبِيُّ أَولى بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم وَ أَزواجُهُ أُمَّهاتُهُم فلم يرث أحد من أزواج النبي أحدا من المؤمنين بهذه التسمية شيئا و كذلك قال الله عز و جل وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرضَعنَكُم وَ أَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم فدل ذلك على أن المواريث إنما هي بالأنساب و القرابات لا بالأسماء التي تحتمل المجازات و التأويلات
1350- روينا عن جعفر بن محمد ع أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي بيده فأول ما لقي فيها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا ابن الأخ و الجد بمنزلة واحدة المال بينهما نصفان
فإن قال قائل إن هذا يخالف ما مثلناه و يخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد و يتجاوز ذلك الحد قيل له هذا و ذلك قد جاء عن دعائمالإسلام ج : 2 ص : 378رسول الله ص و قد قال الله جل ذكره وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا فليس على الكتاب و لا على السنة اعتراض و إنما الواجب في ذلك القبول و التسليم قال الله جل ذكره فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسلِيماً
1351- روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال الجد و الجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما و كذلك الجد و الجدة من قبل الأم و إن اجتمعوا كان للجد و الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم و للجد و الجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان أحدهما من قبل الأم و الاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الأم فلكل واحد منهم سهم من توسل به الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين و الثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا و الأقرب من الأجداد و الجدات يحجب من بعد و يرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره
1352- و عن رسول الله ص أنه أطعم الجدة السدس و ابنها حي و نظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس فصار فرضا لها و إن الله يقول وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا
و هذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب و السنة اعتراض
ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات
1353- روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال في قول الله عز و جل وَ لِكُلٍّ جَعَلنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ و قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه بالرحم التي يجر إليها
1354- و عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ص أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة
1355- و عن أبي جعفر ع أنه قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك و ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك و ابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه
1356- و عن علي ع أنه قضى في عمة و خالة للعمة الثلثان و للخالة الثلث و أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
1357- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال فيمن ترك خالا و خالة و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما سواء و للعم و العمة الثلثان للذكر دعائمالإسلام ج : 2 ص : 380مثل حظ الأنثيين و كذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا و تسببوا بأنسابهم قال و إن ترك ابن خال و عما و عمة فالمال للعم و للعمة لأنهما سبقا إلى الميراث و إن ترك بني عم ذكورا و إناثا و أخوالا و خالات فالمال كله للأخوال و الخالات أو لأحدهم إن لم يكن غيره و لا شيء لبني العم و إن ترك ابن عمة و ابنة عمه أو ابن أخيه و ابنة أخيه يعني من أب واحد فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه و كذلك الأقرب فالأقرب و ترث من ذوي الأرحام و العصبات النساء و الرجال بقرابتهم
1358- و عنه ع أنه قال إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ثم من بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة وَ أُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه و يحل فيه محل من تسبب بسببه و يرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه
1359- و عن أبي جعفر ع أنه قال من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال فهو أحق ممن لم تسم له فريضة و ليس للعصبة شيء مع ذوي الأرحام
1360- و عن علي ع أنه قال نهى رسول الله ص أن تورث العصبة مع ولد أو ولد ولد ذكرا أو أنثى
ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول
1361- روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ص من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده أن السهام لا تعول
1362- و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إن الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أن فريضة لم تعل و قالا السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة
و معنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة هي السهام المذكورة في كتاب الله تعالى فأكثرها الثلثان و هو قوله فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ و كسهم الأب مع الأم من قوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فدل ذلك على أن للأب الثلثين ثم يليه السهم الثاني و هو النصف من قوله وَ إِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ و قوله تعالى وَ لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم ثم يليه السهم الثالث و هو الثلث من قوله تعالى فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قوله تعالى دعائمالإسلام ج : 2 ص : 382 فَإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ثم يليه السهم الرابع و هو الربع من قوله تعالى فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم ثم يليه السهم الخامس و هو السدس من قوله وَ لِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ و قوله تعالى فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ و قوله تعالى وَ لَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ ثم يليه السهم السادس و هو الثمن من قوله فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فهذه السهام التي ذكرها الله عز و جل في كتابه و لم يسم تسعا و لا سبعا و لا خمسا و كذلك أهل السهام ستة فأولهم الولد و الثاني الأب و الثالث الأم و الرابع قرابات الأب و الخامس قرابات الأم و السادس الزوجان فعلى هذا مجرى الفرائض و الله أعلم بها فلو أن أحدا يستحق غيرها لسماه و سمى سهمه غير أنه روي أن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما اجتمع إليه أهل الفرائض و دافع بعضهم بعضا قال و الله ما أدري أيكم قدم الله و لا أدري أيكم أخر فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم المال عليكم بالحصص فأدخل على كل حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة و قيل إن ذلك أول من فعله زيد بن ثابت و أيهما كان لم يلتفت إليه إذا جهل كتاب الله و سنة نبيه ص روينا عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم أخرجوا دعائمالإسلام ج : 2 ص : 383الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول على كتاب الله جل ذكره و ذلك أنهم بدءوا بما بدأ الله تعالى به فقدموه و أخروا من أخر الله تعالى و لم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى و ذلك مثل امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأبيها قال أبو جعفر ع فيها للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و للأخت من الأب ما بقي و هو سهم فقيل له إن أهل العول يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية قال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قيل له إن الله عز و جل يقول وَ لَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ فقال أبو جعفر فإن كانت الأخت أخا قيل ليس له إلا السدس قال ع فلم نقصوا الأخ و لم ينقصوا الأخت و الأخ أكثر تسمية قال الله عز و جل في الأخت فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ و قال في الأخ وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إلا سدسا و يعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاما و لهذه المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب و لكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في إسقاط العول و أصل تجوير السهام بطرحه و في ذلك ما كفى إن شاء الله تعالى
ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له
قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق
1364- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع أن رسول الله ص جعل معقلة ولد الزناء على قوم أمه و ميراثه لها و لمن تسبب منهم بها
1365- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في اللقيط لا يورث و لا يرث من قبل أبويه و يرثه ولده إن كان و يرث و يورث من قبل الزوجية
1366- و عنه ع أنه قال المشترك في وطء أمه في طهر واحد تعلق به فيه إن كان من أمة رجل لم يحل له بيع الولد إذا وطئها هو و غيره و يقسم له من ماله و إن كانت امرأة طلقها رجل فتزوجت قبل أن تنقضي عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر فهو للأول و إن كان لستة أشهر أو أكثر فهو للثاني
1367- و عنه ع أنه كان يورث الحميل
و الحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام و تقاروا بالأنساب و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم فإنهم بتوارثون على ذلك و يدخل في هذا دعائمالإسلام ج : 2 ص : 385المعنى القوم يطرون من البلد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابهم فيه و يتقارون بها و يحمل بعضهم نسبه على بعض فيقول القائل منهم هذا أخي و هذا ابني و هذا عمي و هذا ابن عمي و ما أشبه ذلك و بمثل هذا من التقارر تصح الأنساب كلها و تثبت لا على أن أكثر الناس شهد نكاح الزوجين و وقف على إقرار الأبوين و شهد الوطء و الولادة و لا عرف النسب بأكثر من التعارف به و اشتهاره
1368- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا الجنين إذا ولد حيا ورث و ورث استهل أو لم يستهل
و الحياة تعرف بالحركة و النفس و أشباه ذلك و إنما يكون استهلال الطفل عن ألم يناله و قد ربما لا يكون يناله ذلك حتى يموت
قال أبو عبد الله ع و قد يكون أخرس
1369- و عنه ع عن جعفر بن محمد ع أنه قال المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم و الكفار يتوارثون بينهم و يرث بعضهم بعضا فقيل له فإن الناس يروون عن النبي ص أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال أبو عبد الله ع نرثهم و لا يرثوننا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة
فجواب أبي عبد الله هذا هو تثبيت لقوله و ما رواه الناس عن رسول الله ص لأن قوله ع و لا يتوارث أهل ملتين ليس بخلاف لما قاله أبو عبد الله نرثهم و لا يرثوننا لأن قول رسول الله ص دعائمالإسلام ج : 2 ص : 386لا يتوارث أهل ملتين معناه لا يرث هؤلاء هؤلاء و هؤلاء هؤلاء و كذلك قال أبو عبد الله ع إنما يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و معنى يتوارث و تقديره في اللغة يتفاعل و يتفاعل لا يكون إلا من فاعلين لا يقال ذلك إذا فعله واحد دون واحد لأنه إذا ضرب رجل رجلا قيل ضرب فلان فلانا و لا يقال تضاربا حتى يضرب كل واحد منهما صاحبه و على هذا مدار كلام العرب في كل ما جرى على وزن المفاعلة و كذلك قال أهل اللغة و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه إن شاء الله تعالى
1370- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم قالوا لهما حقهما منه و إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث فإذا قسم فلا حظ لهما فيه
1371- و عن علي ص أنه كان يورث المجوسي من وجهين
و معنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان فتكون هذه المرأة أم الولد و أخته و ابنة الزوج و امرأته
1372- و عنه ع أنه قال في المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب الله عز و جل
1373- و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا لا يتوارث الحر و المملوك
1374- و عن علي ع أنه قال إذا مات الميت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق و يعطى باقي التركة بالميراث
1375- و عن علي ع و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا القاتل لا يرث من قتله و قال علي ص من قتل حميما له عمدا أو خطئا لم يرثه
دعائمالإسلام ج : 2 ص : 1376 387- و عنه ع أنهم قالوا يرث الدية أهل الميراث قال أبو عبد الله و أبو جعفر ع خلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا
1377- و عنه ع أنهم قالوا الخنثى يرث و يورث على مباله
و كذلك تكون أحكامه فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجل و عليه ما عليهم و إن خرج البول من الفرج كانت المرأة لها ما للنساء و عليها ما عليهن فإن بال منهما معا نظر إلى الذي سبق منه البول أولا ثم حكم بحكمه فإن سبق منهما معا
فقد روينا في ذلك عن علي ع أن امرأة وقفت على شريح فقالت أيها القاضي إني مخاصمة قال أين خصمك قالت أنت خصمي فأخل لي المجلس فأخلاه و قال تكلمي فقالت إني امرأة لي إحليل و لي فرج قال قد كانت لأمير المؤمنين في مثلك قضية ورث من حيث يجيء البول قالت إنه يجيء منهما جميعا قال و كذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدأ منه البول قالت ليس منهما شيء يسبق بصاحبه يجيئان معا في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد قال شريح إنك لتخبريني بعجب قالت و أخبرك بأعجب من هذا تزوجني ابن عم لي فأخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها و إنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري فإن كنت رجلا فرقت بيني و بين زوجي فقام شريح من مجلس القضاء فدخل على أمير المؤمنين علي ص فقص دعائمالإسلام ج : 2 ص : 388عليه القصة فأمر بالمرأة فأدخلت إليه فسألها فقالت مثل ما قال فأحضر زوجها فقال له هذه امرأتك و ابنة عمك قال نعم فقال أخدمتها خادمة فقال نعم فقال فوطئتها فأولدتها قال نعم قال فوطئتها أنت بعد ذلك قال نعم قال لأنت أجسر من خاصي الأسد جيئوني بدينار الحجام و بامرأتين فجيء بهم فقال أدخلوا بهذه المرأة إلى بيت و عدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا قد عددنا فقال ما أصبتم فقالوا أصبنا جانب الأيمن اثنتي عشرة ضلعا و الجانب الأيسر إحدى عشرة ضلعا فقال أمير المؤمنين الله أكبر جيئوني بالحجام فجاءه فقال جز شعر هذا الرجل ثم نزع الرداء عنها و ألحفها به إلحاف الرجل و قال اخرج فلا سبيل لهذا عليك فانكح و تزوج من النساء ما يحل لك فقال الرجل يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمي قد ألحقتها بالرجال من أين أخذت هذا قال من أبي آدم ع إن حواء خلقت من ضلعه و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء
1378- و روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال في الخنثى إن بال منهما جميعا معا نظر إلى أيهما يسبق البول منه فإن خرج منهما معا ورث نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة
و قد يشبه أن يكون ما جاء عنه في الرواية التي ذكرنا فيها عدد الأضلاع
أنه قال ذلك لمكان الولد الذي كان منه
لأنه قد ذكر أن البول يجيء منهما معا فلما ذكر الولد كان لذلك حكم آخر فأول من حكم في الخنثى في الإسلام علي ص دعائمالإسلام ج : 2 ص : 389
1379- و عنه ع أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم و نكرهم فقال أ من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة قالوا من أهل الشام يا أمير المؤمنين قال و ما الذي جاء بكم فقالوا أمر شجر بيننا قال و ما ذلك قالوا نحن إخوة مات والدنا و ترك مالا كثيرا و هذا مباله فرج كفرج المرأة و ذكر كذكر الرجل فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل قال فأين كنتم عن معاوية ألا أتيتموه قالوا أردنا قضاءك يا أمير المؤمنين قال ما كنت لأقضي بينكم أو تخبروني بالخبر قالوا أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا و قال هذا مال كثير و لا أدري كيف الحكم و لكن امضوا إلى علي فإنه سيجعل لكم منه مخرجا و سوف يسألكم هل أتيتموني فقولوا ما أتيناه فقال علي ع لعن الله قوما يرضون بقضائنا و يطعنون علينا في ديننا انطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثم انظروا ميل البول من أين يخرج فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل و إن خرج من الفرج فله ميراث امرأة فبال من ذكره فورثوه ميراث رجل منهم
1380- و عنه ع أنه قال في الخنثى إذا بال منهما جميعا نظر و ورث بأيهما سبق
دعائمالإسلام ج : 2 ص : 1381 390- و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال و ليس له ما للنساء فقال ع فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الخالِقِينَ يَخلُقُ ما يَشاءُ وَ يَختارُ ما كانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ هذا يقرع عليه الإمام فيكتب على سهم عبد الله و على سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون خلقت هذا الخلق كما أردت و صورته كيف شئت اللهم و إنا لا ندري ما هو و لا يعلم ما هو إلا أنت فبين لنا أمره و ما يجب له فيما فرضت ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه
1382- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا في الحرقى و الغرقى و أصحاب الهدم لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قالوا يرث بعضهم بعضا و قال أبو عبد الله ع و ذلك لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا فيها فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه و لكل واحد منهما ورثة و للواحد منهما مائة ألف و ليس للآخر شيء فإن الذي لا شيء له يورث مائة ألف فيرثها ورثته و لا يرث ورثة الآخر شيئا
فعلى هذا التمثيل ورث كل من قال بأن الغرقى يرث بعضهم بعضا إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإن كان لهذا مال قليل و لهذا مال كثير أقيما معا مقام من يرث كل واحد منهما صاحبه فجعل كان صاحب المال الكثير قد مات قبل صاحب المال القليل فإن كان هو يرثه وحده ورثه كله و إن كان معه فيه شركاء ورث منه حصته دعائمالإسلام ج : 2 ص : 391و كان ما بقي على حصصهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا و إن قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك و يرث ورثة كل واحد منهما ما جر إليه الميراث من صاحبه و يبقى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه و قد ذكرنا ميراث المكاتب في باب المكاتب و ذكرنا من ميراث المطلقات في كتاب الطلاق ما أشبه أن يكون فيه من ذلك و نحن نذكر أيضا ما يشبه أن يكون هاهنا منه إن شاء الله تعالى
1383- و روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا من طلق امرأته للعدة أو للسنة فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة فإذا بانت منه فلا ميراث بينهما
هذا إذا كان الرجل صحيحا فأما إن طلقها و هو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها و هي ترثه إن مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره و قد ذكرنا في باب الولاء أن الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه و يرث الولاء من يرث الميراث
1384- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم قالوا إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه و لا يرث المولى شيئا مع ذوي الأرحام و تلوا قول الله عز و جل وَ أُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
1385- و عن جعفر بن محمد ص أنه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره
1386- و عن علي ع أنه قال ما كان رسول الله ص ينزل من منبره إلا قال من ترك مالا فلورثته و من ترك دينا أو ضياعا فعلي قال دعائمالإسلام ج : 2 ص : 392أبو جعفر ع على الإمام مثل ذلك قال أبو عبد الله ع من مات و لم يدع وارثا فماله من الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال و من ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه و هو كمن لم يدع وارثا و سئل أبو جعفر ع في قول الله تعالى يَسئَلُونَكَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قال من مات و ليس له قريب يرثه و لا مولى فماله من الأنفال
1387- و عن علي ع أنه قال إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه و لم يلحق نسبه و لم يورث بشهادته و يجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه
1388- و عن رسول الله ص أنه قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث و قال علي و أبو عبد الله ع الكفن من جميع ما يخلفه الميت لا يبدأ بشيء غيره
ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة
روينا عن أهل البيت ص مسائل جاءت عنهم في الميراث مجملة و لم نر أحدا فسرها فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها و بالله التوفيق و إن كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل و إيضاح المشكل و بيان دعائمالإسلام ج : 2 ص : 393المختلف فيه و إنما قصدنا به قصد الاختصار و الاقتصار على الثابت من المسائل و الأخبار دون ذكر ما لم يثبت منها و رفض السقيم و المدخول فيها و لكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و دخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة و لمز بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها و بالله نستعين فمنها مسائل ذكرناها و منها مسائل نذكرها إن شاء الله و البيان عليها مثل الوصية للوارث و قد مضى ذكرها و ما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه بما هيأه الله و أقدرنا عليه بتوفيق الله تعالى و غير ذلك مما يطول ذكره و قد مر كثير منه و مما أوردنا في هذا الباب بيانه
1390- مما روي عن علي ع أنه قضى في رجل هلك و لم يخلف وارثا غير امرأته فقضى لها بالميراث كله و في امرأة هلكت و لم تدع وارثا غير زوج لها فقضى له بالميراث كله
و قد ذكرنا فيما تقدم أكثر سهام الزوجين من المواريث و ذلك ما لا اختلاف فيه فهو بما بينه الله جل ذكره في كتابه و أن أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف و أكثر ميراثها منه الربع و أنه لا يرد إلا على ذوي الأرحام فهذا إذا حصلناه كان ما روي عن علي ص مما ذكرناه يخالفه و كذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه لو حمل على ظاهر نص الكتاب و ثابت السنة و ما ثبت عنه و عن سائر الأئمة ص و ليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل و لا بمشتبه فيحتاج إلى دليل بل هو ظاهر مكشوف و بين معروف و الذي يشبه أنه مجمل يحتاج إلى التفسير بخلافه للشبه و النظير فلا يخلو أن يكون الزوج و المرأة هاهنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصاحبه أو مولى لا وارث له معه فورث المال دعائمالإسلام ج : 2 ص : 394كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل يَسئَلُونَكَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه
و قد جاء عن علي ع أن رجلا دفع إليه مالا أصابه من دفن الأولين فقال لنا فيه الخمس فهو عليك رد
فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك
1391- و عنه ص أنه قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ و ليس له وارث فقال أقسموا الدية في عدة ممن كان أسلم فهذا و مثله ما رويناه عنه أنه قال في رجل مات و ليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته و إنما كان ذلك لأن ثلثي المال إليه فرأى وضعه في المساكين
1392- و قد روينا عن رسول الله ص أنه رفع إليه تراث رجل هلك من خزاعة و ليس له وارث فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة
فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب
1393- و من ذلك ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا هلك الرجل و ترك بنين فللأكبر منهم السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فهو للذي يليه منهم
فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك دعائمالإسلام ج : 2 ص : 395الرجل غير ولده الأكبر البنين و البنات و الأبوين و الزوجات و الله عز و جل يقول في كتابه لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصِيباً مَفرُوضاً فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشيء دون أحد منهم أ ليس هذا خلاف كتاب الله عز و جل و الناس كلهم مجمعون على خلافه و قد ذكرنا عن الأئمة ص عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شيء فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد. و قد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة و غيرها من المسائل مما هو في معناها فاسدة و هذا أقل شيء يقوله العيي و آخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت ع فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا و يقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شيء و قال آخر و قد رأى أنه ظفر بالمعنى و أصاب الجواب في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة و هذا من قائله جهل و من أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من أشراكه فيه و إنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم إن احتمل القسم أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثليا لا ينقسم و تداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته و ما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة كما قال هذا القائل و لا يجب لأحد من الشركاء شيء إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب و معنى هذه الرواية عندي و الله أعلم أن يكون خاصة للأئمة دعائمالإسلام ج : 2 ص : 396و الأوصياء ص دون غيرهم من سائر الناس و مما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الإمامة و مصحف القرآن الثابت و كتب العلم و السلاح الذي ليس شيء من ذلك بملك لأحد منهم تجري فيه المواريث و إنما يدفعه الأول للآخر و الفارط للغابر و قد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله ص دفع إلى وصيه علي أمير المؤمنين ص كتبه و سلاحه و أمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن و أمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين و أمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه علي و أمر علي بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي و أن يقرأ منه السلام فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه أو كان رمزا من ولي الله ص الذي جاء ذلك عنه
1394- و من ذلك ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ص أنهما قالا لا يرث النساء من الأرض شيئا إنما تعطى المرأة قيمة النقض
فهذا أيضا لو حمل على ظاهره و على العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و يقتضي بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة و يدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال و الاعتلال و وجه ما جاء في هذه المسألة عندي و الله أعلم أنها مجملة كالتي قبلها فإما رمز بها أو حذف تفسيرها و الوجه في هذه الأرض التي لا ترث النساء شيئا دعائمالإسلام ج : 2 ص : 397منها أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء كالذي يفتح من الأرض عنوة و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله عز و جل و هذا الذي لا يجوز غيره
ذكر اختصار حساب الفرائض
و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ص ستة و ذكرناها من كتاب الله عز و جل فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض. و الفرائض عن أهل البيت ص على أصلين أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثل هذا فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه تلك الفريضة كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن دعائمالإسلام ج : 2 ص : 398يبقى يؤخذ من ستة لأن أقل عدد له نصف و ثلث ستة و كذلك ما كان فيه نصف و سدس فهو من ستة أيضا و ما كان فيه نصف و ثمن فهو ثمانية فهكذا تأخذ كل أصل فيه شيء مسمى و الباقي لواحد. فإن كان الباقي لاثنين أو لجماعة سهامهم فيه بالسواء و انقسم الباقي عليهم قسمته و إن لم ينقسم نظرت إلى ما يبقى بعد إخراج فرائض ذوي السهام فإن وافق سهام من يبقى بشيء من الأجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل تلك المسألة فإن الذي يخرج من ذلك تصح قسمته عليهم على أقرب شيء فإن كان الذي يوافقه أنصافا فاضرب اثنين في تلك المسألة فإن وافقه أثلاثا فاضرب ثلاثة و إن وافقه أرباعا فاضرب أربعة في أصل الفريضة ثم اقسم ذلك بينهم فإنه يصح. و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ستة بنين فقد علمت أن هذه فيها ربع و ما يبقى فإذا أخرجتها من أربعة أعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستة لا تصح بينهم إلا بكسر فتنظر إلى الثلاثة فتجدها توافق الستة أنصافا فتأخذ اثنين و هو مخرج النصف فتضربه في أصل المسألة و هو أربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبقى ستة أسهم لكل ابن سهم فقس على هذا ما ذكرناه و ما يرد عليك مما يوافق معناه. فإذا لم يوافق عدد ما يبقى عدد سهام ذوي السهام بشيء من الأجزاء فاضرب عدد رءوس سهامهم في أصل المسألة فإنها تصح إن شاء الله تعالى و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و خمسة بنين فهذه دعائمالإسلام ج : 2 ص : 399أصلها من أربعة لأن فيها ربعا و ما يبقى للزوج الربع واحد و ما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الأجزاء فتضرب رءوس سهامهم و هي خمسة في أصل المسألة و هي أربعة فتكون عشرين للزوج خمسة و يبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم. و كذلك لو قيل لك امرأة تركت زوجها و خمس أخوات لأب و أم و جدا لأب فهذه أصلها من اثنين لآن فيها نصفا و ما بقي للزوج النصف واحد و يبقى واحد بين سبعة و ذلك أن لكل أخت سهما و للجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة و يبقى سبعة لكل أخت سهم و للجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك. فأما الأصل الثاني و هي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي فقل المال من كذا و كذا على عدد السهام إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم. و ذلك أن يقال لك رجل هلك و ترك ابنته و أباه أو أمه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب أو للأم السدس سهم و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما فالمال كله من أربعة ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه للأم أو للأب و إن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت و خمسان للأبوين لكل واحد الخمس فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و يصح لك إن شاء الله تعالى. فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ثم اقسم ذلك بينهم و مثل ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ابنتها و أباها فقل للزوج الربع واحد من أربعة و تبقى ثلاثة
دعائمالإسلام ج : 2 ص : 400لا تنقسم بين الأب و البنت على أربعة لأن للبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم فاضرب أربعة و هي سهام البنت و الأب في أصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع و هي أربعة تجدها ستة عشر سهما فقل للزوج الربع أربعة و يبقى اثنا عشر سهما ثلاثة أرباعها للبنت تسعة أسهم و ربعها للأب ثلاثة أسهم. و كذلك لو كانت الأم مكان الأب فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و كل مسألة ألقيت عليكم من مسائل الرد فيها زوج أو زوجة و كان أصحاب الرد عددا كثيرا فاعمل المسألة من فروض الزوج أو الزوجة كما ذكرنا و اقسم المال الباقي على تلك السهام ثم احسبها فإن انقسمت و إلا فاضربها فيما ينكسر من رءوس سهامهم و ذلك أن يقال لك رجل ترك امرأته و عشرين بنتا و أبا فقل هذه من ثمانية للمرأة الثمن واحد و تبقى سبعة بين البنات و الأب على خمسة لا تنقسم بينهم فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين فادفع للمرأة الثمن و هو خمسة و تبقى خمسة و ثلاثون خمسها للأب و أربعة أخماسها للبنات ثمانية و عشرون و هن عشرون لا تنقسم و تنكسر عليهن و لا يوافقهن بشيء من الأجزاء فاضرب عدد رءوس سهامهم في الأربعين تجدها ثمان مائة للمرأة الثمن مائة و للأب مما يبقى خمسه و هو مائة و أربعون و للبنات أربعة أخماسه و هو خمسمائة و ستون سهما بينهن لكل بنت ثمانية و عشرون سهما فقس على هذا ما ورد عليك تصب إن شاء الله تعالى
Kitab al Hawashi (the QnA type book) :
كتاب الفرائض
قال في مختصر المصنف : الميراث يجري في جميع تركة الميت بعد الوصايا والديون لكل ذي حق من الورثة حقه ولدا كان او والدا واخا او زوجا او ذا رحم الاناث والذكور بحسبما ما لكل واحد من فريضته التي سميت له والكفن يخرج من رأس المال.
من مسائل بعض بني ابي المنهال التي اجاب عنها سيدنا النعمان قس : ومن ذلك ان رجلا له ابنان لاحدهما ابن واحد وللآخر ابنان وابنة وتوفي الابنان جميعا وتركا اولادهما فقال الابن الواحد لي نصف المال يعني من ميراث جده ولم تذكر ذلك ولكنه فيما اظنه مرادك وان الجد هلك بعد ابنيه ولم تشرح ذلك ثم قلت وقال بنو العم الآخرون بان الميراث لنا كله للذكر مثل حظ الاثنين منا لان جدنا واحد وميراثنا منه واحد، وقالوا احكم بيننا بما يقوله اهل البيت عليهم السلام
الجواب : للواحد ممن ذكرت من ولد الاخوين المتوفين قبر ابيهما من جده ما كان لابيه وذلك النصف ان لم يكن له وارث غير ابنيه هذين ويرث ولد الاخ الآخر وهما الابنان والابنة ما كان لابيهم لو كان حيا ، وذلك النصف بينهم اخماسا للذكر منهم من ذلك الخمسان وللانثى الخمس للذكرمثل حظ الانثيين. و كذلك ولد الاخوة .
هذا منقول من كراسة ذكر فيها بخط سيدنا علي بن حنظلة قدس الله روحه
من مختصر الايضاح في رجل توفي وخلف ابن ابن وابا للاب السدس والباقي لابن الابن وكذلك اذا كانت بنت ابن فان كان ابن بنت كان للاب السدس ولابن البنت النصف حصة امة ويرد عليها الباقي على قدر السهام.
ومنها اذا مات رجل وخلف زوجته وابوين وجدة وابنا كان للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللجدة السدس والباقي للابن.
ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما
من مختصرالايضاح : اذا ترك الرجل ابنه وابن بنته وزوجته فللزوجة الثمن وكذلك الامرأة اذا تركت ابن ابنها وابن ابنتها فلزوجها الربع ، واذا ماتت الامرأة وخلفت زوجا واولادا منه او من غيره او ولد ولد فليس له الا الربع وكذلك اذا مات الرجل وخلف اولادا منها او من غيرها او ولد ولد فما لها الا الثمن.
وذكر في الاقتصار انه لا يرد على الزوجين
من مختصر الايضاح : اذا ماتت امرأة وتركت زوجا وابوين كان للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس ، فان كان لها جدة لم ترث شيئا، واذا مات رجل وخلف ابويه وزوجة وجدة فللزوجة الربع وللام الثلث وللجدة السدس والباقي للاب
ذكر ميراث الاخوة والجد والجدة
قال في الاقتصار : للاخوة من الام الاثنين فصاعدا الثلث اذا لم يكن معهم ولد ولا والد ، فان لم يكن معهم وارث غيرهم رد عليهم ما بقي ، والذكر والانثى فيه بالسواء ، وللواحد والواحدة السدس ويرد عليهما الباقي ان لم يكن معهما وارث غيرهما.
من جوابات سيدنا النعمان لبعض بني ابي المنهال :لو ان رجلا هلك وترك بني اخوة قد ماتوا قبله اشقاء وبني اخوة لام كان ميراثهم منه على نحو ما كان يرث آبائهم فيكون الثلث لبني الاخوة للام ان كانوا اخوة اثنين فصاعدا ، وان كانوا بني اخ واحد لام ورثوا السدس وذلك بينهم الذكر والانثى فيه سواء كما يكون الاخوة للام ، والثلثان لبني الاخوة الاشقاء على قدر عدد آبائهم ، ويرث كل قوم منهم ما كان لابيهم قلوا او كثروا بحسبما ما ذكرنا للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، وكذلك بنو الاخوات يرث كل فريق منهم ما كانت ترثه امهم الا انهم في ذلك بمنزلة الاخوة من الام الذكر والانثى منهم في ذلك سواء لانهم انما تقربوا بامهم كما تقرّب الاخوة من الام بامهم وكذلك اذا ترك بني اعمام شتى ورث كل فريق منهم ما كان لابيهم للذكر مثل حظ الانثيين قلوا او كثروا.
من مختصر الايضاح : الجد من الاب بمنزلة الاخوة من الاب ، والجد من الام بمنزلة الاخوة من الام ، وللجد مع ابن الاخ النصف اذا مات رجل وخلف جده من ابيه واخوة من ام كان للاخوة الثلث والباقي للجد، وان كان اخا او اختا واحدة كان له اولها السدس والباقي للجد وان خلف جده من امه واخوة من ابيه كان للجد السدس والباقي للاخوة اذا مات رجل وخلف ابن اخ وجدتين فللجدتين الثلث ولابن الاخ الباقي نصيب ابيه يعني جدتين من قبل ابيه ومن قبل امه ،
اذا مات رجل وترك ثلاث جدات من قبل ابيه وجدتين من قبل امه وبنتا فلكل واحد من الجدة ام الاب ومن الجدة ام الام السدس ، وما باقي فللبنت وليس لمن بقي من الجدات شيء .
اذا مات رجل وترك ابوين واخوة وجدة سواء كانت الجدة من قبل ابيه او امه كان للجدة السدس وللام السدس والباقي للاب
اذا مات رجل وخلف جدة وجدا واخا لاب وام واخا لاب كان للجدة السدس والباقي للجد والاخ بينهما سواء .
من مختصر الآثار : والجد للاب بمنزلة الاخوة الاشقاء والاخوة من الاب يرث كما يرثون ويكون كاحدهم ويحجبه من يحجبهم والجد للام بمنزلة الاخوة للام يرث ايضا كذلك كما يرثون ويحجب كما يحجبون.
من الايضاح : للجدة من الاب مع الاخ السدس
ومنه : اذا مات رجل وخلف ابن اخ وجدتين من قبل ابيه وامه فللجدتين الثلث ولابن الاخ الباقي.
من مختصر المصنف : والجد مع الاخوة اخ قلوا او كثروا وابن الاخ يرث مع الجد ميراث ابيه وكذلك ابن الاخت والجد للام مع الاخوة للام اخ وكذلك الجدة للاخ من الام مع الجد للاب السدس والباقي للجد
من مختصر الآثار : ومن تقرّب بقرابة الام من ذوي الارحام كان الميراث بينهم كميراث الاخوة من الام الذكر والانثى فيه سواء فدلّ بذلك على ان جده وجدته ابوي امه يقسمان الميراث بالسوية كالاخوة من الام
من مختصر الايضاح : قال الصادق صلوات الله عليه فيمن ترك ثلاث جدات من قبل ابيه وجدتين من قبل امه وبنتا فلكل واحدة من الجدة ام الام والجدة ام الاب السدس وما بقي فللبنت وليس لمن بقي من الجدات شيء ولا يرد على الجدتين شيء واحدهما ترث مع ابنها وابنتها السدس ، فاذا اجتمعتا لم ترثا مع ابنيهما شيئا واذا حضر الجدتان مع الاب او مع الامام فلكل واحدة منهما السدس.
ذكر مواريث الارحام والعصبات والقرابات
من مختصر الايضاح : اذا مات رجل وخلف عمة له من ام ابيه وعمة له من ابي ابيه وامه كان للعمة الشقيقة خمسة اسداس والباقي للعمة من الام
من مختصرالآثار : ومن تقرّب بقرابة الام من ذوي الارحام كان الميراث بينهم كميراث الاخوة من الام الذكر والانثى فيه سواء دل ذلك على انه اذا ورث اولاد الاخت خالهم واولاد العمة من تسببوا بهما اليه اقتسموه بينهم سواء واولاد البنت اذا تسببوا بها الى ميراث جدهم فهم فيه سواء على ما ذكر في ذلك.
من مختصر المصنف :واذا ترك خاله اخا امه لابيها وامها وخاله اخا امه لابيها كان خاله اخو امه لابيها وامه احق بالميراث من خاله اخي امه لابيها وكذلك الحكم في الاعمام والعمات فان كان مكان خاله اخي امه لابيها خال اخو ام لام كان له السدس مع الشقيق وكذلك في الاعمام ، وان ترك جده ابا امه وخاله وخالته فالميراث للجد ، وان ترك عم امه وخالها فالمال بينهما نصفان ، واذا ترك عمة ابيه وخالة ابيه كان الثلث للخالة والثلثان للعمة .
ذكر من يجوز ان يرث ومن لا ميراث له
من مختصر المصنف : ولا ميراث بين ابن الملاعنة وبين من لاعن عليه ولا بنيه وبين احد بسببه، واذا اقر الرجل الذي لاعن على الولد به بعد ان نفاه ورثه الولد ولم يرث المقر من الولد شيئا ، والميراث يجري بين ابي الملاعنة وبين امه .
ومنه : ولا توارث بين ولد الزنى وبين من زنى بامه ولو اقر به وترثه امه ويرثها وتتقرب به ويتقرب بها ، ومن ادعى ولدا لا يعلم انه من زانية وكان مثله يولد لمثله ولم يدعه غيره الحق به وتوارثا وان كان جحده قبل ذلك.
ومنه : اذا وجد ولم يعرف له اب ولا ام
ومن مختصرالايضاح : اذا ترك ابن الملاعنة اخته من امه وجده اب امه كان الميراث بينهما بالسوية ان ترك جده وجدته ابوي امه فالميراث بينهما بالسوية ، وكذلك ان ترك ابن اخيه وجده فالمال بينهما بالسوية .
ومنه : وكل ما جاء في هذا الباب من ذكر المتهمة امه يدل على ان لا ميراث له اذا لم يقر به المولى فقد يشبه ان يكون الذي امره ان يجعل له عند الموت من الوصية لا على ان ذلك ليس بحق واجب انه غير محدود ولا مسمى ولا اعلم شيئا من الفرائض يستحق الوارث فيها سهما غير معلوم ولا مسمى .
من مختصر المصنف : وشهادة القابلة وحدها تجوز في ذلك ان كانت عدلة ولم يكن حضر غيرها.
ومنه : والحميل هو المسبي من بلاد الشرك.
وقال في اختصار الآثار : فليس يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي المسلم ، والمسلم يرث عنهم بقرابته كما جاء عن الائمة عليهم السلام ولا يحجبه الكافر، والحديث على هذا المعنى صحيح لانهم لا يتوارثون اذا كان المشركون لا يرثون من المسلمين والمسلمون يرثونهم ، واهل كل ملة يتوارثون بينهم بحسبما تجري الفرائض ويحكم بذلك بينهم ان يتحاكموا الى المسلمين ، وان توارثوا على ما هو في دينهم وملتهم ولم يرفعوا ذلك الى ناظر المسلمين تركوا ولم يعرض لهم.
من مختصر المصنف : اذا كان للميت ذر رحم كافر هو احق بميراثه لو كان مسلما لم يعتد به وكان كأن لم يكن ويستحق الميراث من يجب له بعده ولا يحجب المؤمن بالكافر ولا الحر بالعبد.
ومنه : قال في المرتد اذا مات على ردته او لحق بدار الحرب
ومنه : ويرث الزوج من دية زوجته والزوجة من دية الزوج ولا عفو لهما عن الدم ، واذا شربت امرأة دواء حارا فالقت جنينا كان عليها من الدية بحسبما يأتي ذكره ولا ترث من ذلك شيئا.
قال في الاقتصار :واذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وخلف مالا اعتزلها زوجها حتى يستبرأ رحمها فان كانت حاملا ورث الحمل من الميت ان لم تكن ترثه امه والا لم يقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث . وذلك ان تكون الام امة او مشركة ، فاما ان كانت حرة مسلمة فميراثه لها دون الاخوة ولا تعتزل.
ذكر في مختصر الايضاح : انه لا يفعل ذلك الا الامام يشتري المملوك
ذكر سيدنا النعمان قدس الله روحه في الجزء الثالث من شرح الاخبار ان هذه الخنثى التي حكم في امرها علي ع م انها تزوجت وولدت وانها وطئت جارية كما ذكرنا فاولدتها فحكم ص ع بالاضلاع كما ذكر في هذا الكتاب والحقها بالرجال.
من مختصر المصنف : واذا تزوج خنثى من خنثى وقف امرهما حتى يتبين الرجل من المرأة ، فاذا ما قبل ذلك لم يتوارثا ، واذا مات الخنثى قبل بيان حاله وبعد بلوغه لم يغسل ودفن كذلك بعد ان يتيمم ، واذا صلي عليه مع رجل وامرأة كان مما يلي الرجل والرجل مما يلي الامام والمرأة مما يلي القبلة ، وهو في الدفن امام المرأة وخلف الرجل ،واذا احتيج الى ختانه قبل اختباره فيشترى له جارية تختنه من ماله او من مال و ليه ، وان كان معسرين فمن بيت المال ، ويرد ثمنها اليه ، واذا قذف الخنثى او سرق اقيم عليه الحد واذا قطع رجل يده خطأ او فقأ عينه اوقفت الجناية حتى يحكم عليه اما بذكر واما بانثى ، واذا اوصى الرجل لما في بطن امرأة ان كان ذكرا بالف وان كان انثى بخمسامائة اوقف كذلك اذا ولدته خنثى حتى يتبين ، واذا شهد شاهدان عدلان على خنثى انه رجل وشهد آخران انه امرأة فان كان يطلب ميراثا حكم بشهادة اللذين شهدا انه رجل ، وان كان يدّعي انه زوجه حكم بشهادة اللذين شهدا انه امرأة ، وان كان يدّعي ميراثا ورجل يدعي انه زوجته وكل واحد يقيم البينة على ما ادعاه رجع الى اعتبار حاله ما تقدم ذكره ولم يرجع الى البينتين.
قال في اختصار الآثار وذلك كاخوين احدهما مولى لقوم والآخر مولى لقوم آخرين ماتا على مثل هذه الحال وليس لهما وارث غير الموالي وخلف احدهما الف دينار وخلف الآخر مائة فان صاحب المائة يرث الالف وكأنه كان حيا ومات اخوه فورثها عنه ويرث صاحب الالف المائة وكأنه كان حيا ومات اخوه فورثها عنه فيصير لموالي الذي ترك الالف مائة ولموالي الذي ترك المائة الف وعلى هذا يرث كل واحد من الموتى حميمه الميت ويرثه هوايضا ثم يرث كل واحد منهما ورثته
ومنه : والمكاتب ومن عتق بعضهم يرثون ويورثون بقدر ما عتق منهم .
ومنه : ومن طلق امرأته طلاقا بائنا لا رجعة له عليها فلا ميراث بينهما الا ان يطلقها وهو مريض فانها ترثه ما دام في مرضه ذلك الا ان يصح منه ان تتزوج هي ، فان صح او تزوجت فلا ميراث لها منه.
ومنه : من الرجال والنساء ومن اعتقه ابوها ومن تقرب بسببه وكذلك الرجال ومن تقرب الى الولاء بدرجة فهو احق به ممن بعد عنه .
وقال في مختصر المصنف وذوو الارحام احق بالميراث من مولى العتاقة ويرث الولاء من يرث الميراث ومن لم يترك وارثا الا عبدا كان له اعتقه فانه يرث مولاه كما يرثه المولى فان خلف عبدا كان له فاعتقه ومولى نعمة من فوق اعتقه هو فميراثه لمولاه الذي اعتقه دون مولاه الذي من اسفل ، ومن عتق بعضه ورث وورث وحجب وجاز من وصاياه بحسبما عتق منه واذا طلق الرجل امرأته وهي امة او كتابية طلاقا بائنا ثم اسلمت الكتابية او عتقت الامة قبل انقضاء العدة فلا ميراث لها منه لانه لم يكن فارا من الميراث يوم طلق ، واذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه او خيّرها فاختارت نفسها فلا ميراث لها منه .
ومنه : واذا كان للميت قرابة احرار وفيهم عبد قد عتق بعضه ورث المعتق بعضه من تركته بحساب ما عتق منه وعاد بقية ما كان يستحقه لو كان حرا بكليته على قرابة الميت الاحرار الذين يرثون معه، ومثال ذلك امرأة ماتت وهي حرة وخلفت ابا حرا وامّا قد اعتق نصفها وزوحا حرا فان للزوج النصف وللام نصف ما كانت ترثه لو كانت حرة وهو السدس من جملة الثلث ويرجع الذي حجبها عنه ما فيها من الرق على نظيرها في الميراث وهو الاب فصار له الثلث ، واذا كان لرجل امتان فولدتا ولدين في مرضه او في صحته فاعترف باحد الولدين وانكر الآخر ثم مات ولم يعلم من هو منهما وادعت كل واحد من الامتين ان ابنها هو الذي اعترف به السيد ولا بينة لاحدهما فانه يقرع بينهما وايهما خرج له سهم الولد ورثه وكانت امه ام ولد والآخر وامه رقيقا.
من مختصر الايضاح : وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك الا ان يكفنه انسان ويقضى بما ترك دينه واخراج الكفن من جميع ما يخلفه الميت والابتداء به قبل كل شيء كالاجماع من اهل الفتيا فيما علمت والله اعلم . والحنوط وحفر القبر وما لا بد للميت منه يدخل في حكم الكفن ويخرج مع الكفن من جملة المال .
من مختصر الآثار : ومن لم يخلف وارثا الا عبدا له كان اعتقه فانه يرثه كما يرثه هو فان خلف عبدا له كان اعتقه هو فميراثه لمولاه الذي اعتقه دون عبده الذي اعتقه هو .
ومنه : واذا اقر بعض الورثة بدين لزمه منه بقدر حصته من الميراث فان شهد فيه وكان عدلا جازت شهادته على سائر الورثة .
ومنه :وذلك كرجل هلك وترك ولدين فاقر احدهما باخ ثالث وانكره الثاني فان الذي انكر يرث النصف من ابيه ويرث الذي اقر الثلث ويدفع السدس الى الذي اقر به بحسبما كان يرث لو كانوا ثلثة الثلث.
من مختصر الايضاح :انه قال اول شيء يبدأ من مال الميت الكفن
من المسائل المذكورة
السؤال : رجل مات وترك جدا وجدة من قبل الام واخوة وزوجة فكيف يقسم المال بينهم
الجواب : للزوجة الربع وللجدة السدس، فان كان الاخوة من قبل الام ولم يخلف اخوة من الاب فالجدمن الام كاحدهم ، وان كان الاخوة من الاب او اشقاء فللجد من الام السدس والباقي للاخوة الاشقاء او للاخوة من الاب .
السؤال : رجل مات وترك اولادا وجدا وجدة من قبل الاب وجدة من قبل الام فكيف يقسم المال بينهم
الجواب : لكل واحدة من الجدتين السدس والباقي لاولاد المتوفى وليس للجد مع الولد شيء
السؤال: عن جد لام وابن اخ لام هل المال بينهما نصفان ام لا ؟
الجواب : ذلك منصوص عليه ولم يذكر فيه من كان من قبل الام ولا من قبل الام
السؤال من الدعائم : ان النبي صلع فرض للجدة السدس وانه قد صار لها فرضا ، ومن منهاج الفرائض عن سيدنا النعمان قدس الله روحه انه قال والجدة لا تسقط بحال مع اولاد الصلب وغيرهم لما روي عن النبي صلع ان اطعم الجدة من قبل الام اذا لم تكن الام باقية السدس مع اولاد الميت وغيرهم.
الجواب : ونقول قد جاء عن اهل البيت صلوات الله عليهم ان رسول الله صلع قد ورث الجدة مع الولد وبنوها حاضرون الا انه قد جاء اذا تقابل الجدتان مع الولد وابناهما اللذان هما ابوان حاضران سقطت الجدتان.
السؤال : اذا كان الجدة مع الاب تقاسم الابناء من الصلب وغيرهم وهم احياء ، فاذا لم يكن ابناء وتفردت الجدة هل هي اسبق بالميراث من الخال والعمة ، وهل ما فرضه النبي لهذه الجدة داخل فيما قاله مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ان من سميت له فريضة على حال من الاحوال فهو احق بالميراث ممن لم تسم له فريضة او هل هي اذا لم تحجب الخال والعمة تسقط عن السدس ام لا تسقط.
الجواب : والله اعلم واوليائه قال القاضي النعمان قدس الله روحه في كتاب اختصارالآثار :فقد جاء عن رسول الله صلع انه ورث الجدة نظرا الى ولدها يقسمون ففرض لها السدس ، واذا لم يكن معها احد ولم يخلف غيرها كان لها السدس بالتسمية والباقي بالرد فتحوز الميراث كله ، وان كانتا جدتان جدة لام وجدة لاب فللجدة ام الاب الثلثان وللجدة ام الام الثلث ن ومن سبقت من الجدات حجبت من بعدت منهن والجد لاب بمنزلة الاخوة الاشقاء والاخوة من الاب يرث كما يرثون ويكون كاحدهم ويحجبه من يحجبهم والجد للام بمنزلة الاخوة للام يرث ايضا كما يرثون ويحجب كما يحجبون ، هذا قوله قدس الله روحه ، فليس للجدة ميراث مسمى في الكتاب مع الولد ، وانما التسمية لها بما اعطاه الرسول صلع والجد كالاخ وابن الاخ كما جاء النصوص عن ا ئمة الهدى ، فاذا لم يكن جد ولا اخ ولا ابن اخ فالجدتان تحوزان الميراث قبل العم والخال ولا يحجبانهما يأخذ كل واحدة منهما السدس ويرد عليها الباقي، للجدة من الام الثلث وللجدة من الاب الثلثان كما ذكر سيدنا النعمان بقوله في مختصر الايضاح : فان ترك جدته لابيه وعمته وخالته فللخالة الثلث نصيب الام وللجدة والعمة الثلثان نصيب الاب ، وان كان ابن عم وابن خال وجدتان ورثه الجدتان.
غيره : رجل مات وترك اباه وامه وجدة من ابيه وجدة من امه ،
لا ترثان الجدتان مع ابيه وامه وان كان الجد من الاب او من الام مع الجدة الواحدة لا يرثان الا الجدة .
وعن رسول الله صلع انه اطعم الجدة السدس وابنه حي ، المراد ابو الميت ونظر الى ولدها ، المراد ولد الميت يتقاسمون فرقّ لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها ، من مات وخلف ابنا وجدتين فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لابن الاخ ، ومن مات ولم يترك وارثا وله ارث مملوك فيشتري من تركته ويعتق ويعطى باقي التركة بالميراث، وهذا يحكم فيه الامام اذا اراد ان يعتق العبد والا فهو في بيت المال
هذا منقول من كراسة ذكر فيها بخط سيدنا علي ابن حنظلة قس
بسم الله الرحمن الرحيم
من مختصر الايضاح : في رجل توفي وخلف ابن ابن وابا للاب السدس والباقي لابن الابن، وكذلك اذا كانت ابنة ابن ، وان كان ابن بنت كان للاب السدس ولابن البنت النصف حصة امه ويرد عليهما الباقي بقدر السهام ، اذا مات رجل وخلف ابويه وزوجة وجدة فللزوجة الربع ولامه الثلث وللجدة السدي والباقي للاب، يحجب الام من الثلث الى السدس اخوان من الاب والام او من الاب والاخ والاختان او الاربع الاخوات ، وكذلك اذا كانوا مختلفين من اب او اب او ام ، واذا ترك الرجل امرأته وابن ابنه وابن بنته فلزوجته الثمن ،وكذلك الامرأة اذا تركت ابن ابنها وابن ابتنها ، وكذلك اذا مات الرجل وخلف ابويه وزوجة وجدة فللزوجة الربع وللام الثلث وللجدة السدس والباقي للاب ، وكذلك اذا ماتت الامرأة وخلفت زوجا واولادا منه او من غيره او ولد ولد فليس له الا الربع وكذلك اذا مات الرجل وخلف زوجته واولادا منها او من غيرها او ولد ولد فليس لها الا الثمن
واذا ترك الميت اختا لاب وام واختا واخا لام واختا واخا لاب فللاخ والاخت من الام الثلث بينهما سواء ، وللاخت من الاب والام النصف بالتسمية ويرد عليها الباقي بالرحم ولا شيء للاخوة من الاب والجد من الام بمنزلة الاخوة من الام والجد من الاب بمنزلة الاخوة من الاب للجد مع ابن الاخ النصف.
اذا مات رجل وخلف جدا من ابيه واخوة من الام كان للاخوة الثلث والباقي للجد ، وان كان اخا واحدا او اختا واحدة كان لها وله السدس والباقي للجد، وان خلف جدا من امه واخوة من ابيه كان للجد السدس والباقي للاخوة ، اذا مات رجل وخلف ابن اخ وجدتين فللجدتين الثلث والباقي لابن الاخ نصيب ابيه يعني جدتين من قبل ابيه ومن قبل امه
وعن الصادق عليه السلام فيمن ترك ثلاث جدات من قبل ابيه وجدتين من قبل امه وبنتا فلكل واحدة من الجدة ام الام ومن الجدة ام الاب السدس، وما بقي فللبنت وليس لمن بقي من الجدات شيء ولا يرد علىالجدتين شيء ، واحداهما ترث مع ابنها وابنتها السدس سنة سنها رسول الله صلع ، فاذا اجتمعتا لم ترثا مع ابنهما شيئا ، واذا حضرت الجدتان مع الاب او مع الام وحدهما فلكل واحدة منهما السدس ، واذا مات رجل وترك ابوين واخوة وجدة كان للجدة السدس وللام السدس والباقي للاب كانت الجدة من ابيه وامه ، اذا مات رجل وخلف جدة وجدا واخا لاب وام واخا لاب كان للجدة السدس والباقي للجد والاخ بينهما سواء بالسوية ، اذا مات رجل وخلف عمة له من ام ابيه وعمة من ابي ابيه وامه كان للعمة الشقيقة خمسة اسداس والباقي للعمة من الام اذا خلف الرجل ابويه وجدته وزوجته وابنه كان للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللجدة السدس والباقي للابن ، اذا ترك الميت عيال اخيه من امه كان ميراثه بينهم بالسوية وكذلك الاخوال والخالات ، فان كانت اخته واخوة من ابيه او شقيقين كان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين كل من تقرب بقرابة من قبل الام كان الميراث بينهم بالسوية الذكر والانثى والقرابة من قبل الاب بينهم للذكر مثل حظ الانثيين،
رحل توفي وخلف عما وابنة ابن اخ المال لها دون العم .
رجل توفي وخلف خالا وابن اخت فابن الاخت اولى بالمال
وقال مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه لا يرث الصبي حتى يستهل ، والقابلة تجوز شهادتها في استهلال الصبي وحدها .
قد جاء عن سيدنا حسن بن ادريس بن الحسن لطف الله بهم انه قال في امرأة ماتت وخلفت زوجها وامها وابنتها وجدتيها للزوج الربع وللام السدس وللجدتين السدسان والباقي للبنت
من المسائل المذكورة
السؤال : ما تقولون فيما جاء في الشريعة من ان الخنثى ان بال منهما جميعا نظر الى الذي سبق منه البول اولا وحكم له بحكمه فيا سيدنا اذا لم يسبق احدهما صاحبه لكن الخارج من احدهما يكون اكثر من الآخر فكيف يفعل ؟
الجواب : ان خرج البول من الذكر اكثر من الفرج حكم له بحكم الرجل ، وان خرج الاكثر من الفرج حكم بحكم المرأة
السؤال : ما تقولون في الخناثى ما العلة التي بها استحقوا الورود في هذه التراكيب؟
الجواب : استحق ذلك للتقصير فيما سلف.
ذكر اختصار حساب الفرائض
ذكر في مختصر الايضاح انه لا يرد على الجدتين شيء
وذكر في الاختصار انه لا يرد على الزوجين
وقال في مختصر الايضاح وفي هذا الكتاب : اذا ترك الميت اختا لاب وام واخا واختا لام واخا واختا للاب فللاخ وللاخت من الام الثلث وللاخت من الاب والام النصف بالتسمية ويرد عليها الباقي بالرحم ولا شيء للاخوة من الاب فوضح بقوله ويرد عليها الباقي بالرحم انه لا يرد على الاخوة من الام الا ان لا يكون وارث غيرهم.
وقال في مختصر الآثار وكل من سمى الله عز وجل له تسمية في الكتاب من الورثة فهو احق ممن لم يسمه ، فاذا فضل شيء عما سماه له رد عليه، وعلى الاثنين والجماعة ان كانوا منهم ما بقي بعد سهامهم على قدر مواريثهم خلا الزوج والزوجة فانه لا يرد عليهما الا ان يكون لهما قرابة يستحقان الرد بها.
غيره : في قوله وذلك ان يقال لك رجل ترك امرأته وعشرين بنتا وابا الى قوله ولا يوافقه بشيء من الاجزاء قل بل يوافقه بربع وربع فاضرب رب عدد رؤسهم وهو خمسة في الاربعين تجدها مائتين للمرأة الثمن خمسة وعشرون وللاب ما بقي خمسة وهو خمسة وثلاثون ، وللبنات اربعة اخماس وهو مائة واربعون بينهن لكل بنت سبعة.
Kitab al Iqtesaar : the concise (summary type book) :
ذكر الفرائض روينا عن اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ان من مات وخلف اولادا ذكورا واناثا لا وارث له غيرهم فميراثه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا ذكورا فهو بينهم بالسوية وان كان واحدا ذكرا فالمال له فان كن نساء اثنتين فما فوقها فلها الثلثان بالتسمية ويرد عليهن بالرجم وان كانت واحدة فلها النصف بالتسمية ويرد عليها النصف الباقي فان كان معهم اهل الفرائض اخذوا فرائضهم وكان للولد ما بقي على نحو ما ذكرته وولد الولد يقومون مقام الولد اذا لم ذكورهم كذكورهم واناثهم كاناثهم ويرد على اهل التسمية خلا الزوجين وكذلك يرد على القرابات وذوي الارحام اذا لم يكن معهم غيرهم ومن قرب منهم حجب من بعد وان خلف ابويه فلامه الثلث وللاب الثلثان وان كان معهما ولد ذكر فلابويه لكل واحد منهما السدس والباقي للولد وان كانوا جماعة فهو بينهم على ما ذكرته وان كانت ابنة واحدة فلها النصف ويرد السدس عليها وعلى الابوين على قدر السهام وكذلك ان خلف احد ابويه وابنته او ابنتيه فللاب اوللام السدس وللابنة النصف اوللابنتين الثلثان وما بقي يرد عليهم على قدر سهامهم فان خلف ابوين واخوة اشقاء او لاب ذكرين او رجلا او امرأتين فللام السدس وللاب ما بقي ولا شيء للاخوة وان كانوا اخوة من ام فللام الثلث وللاب الثلثان ولا شيء للاخوة من الام ولا يحجبون امهم ولا يرث مع الولد والوالدين الا الزوج او الزوجة والجدة وللزوج النصف من ميراث امرأته ان لم يكن له ولد والثمن ان كان له ولد وان كانت امرأتين او ثلثا او ربعا فالربع ان لم يكن له ولد والثمن ان كان له ولد بينهن بالسواء وان خلف ابوين وزوجته او خلفت ابوين وزوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللام الثلث وللاب ما بقي وللاخوة من الام من الاثنين فصلعدا اذا لم يكن له ولد ولا والد الثلث فان لم يكن وارث غيرهم رد عليهم ما بقي والذكر والانثى فيه سواء وللواحد او للواحدة الاشقاء اذا لم يخلف ولدا ولا والدا جميع ما ترك بعد نصيب الزوج او المرأة ان كانا اذا كانوا ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين فلهما الثلثان والباقي يرد عليها او عليها والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب وهم يقومون مقامهم اذا لم يكن اشقأ وللاخوة من الام معهم فريضتهم كما ذكرت كما ذكرت والجدة كأحد الاخوة الذكور الاشقاء والجدة ام الام بمنزلة الام والجدة ام الاب بمنزلة الاب اذا لم يخلف غيرهما ومن سبقت من الجدات حجبت من بعد منهن وروي عن النبي صلى الله عليه انه اعطى الجدة الدس وابنها حي ومن مات وخلف اهل فرائض لهم تسمية في الكتاب ورثوه على فرائضهم وان لم يخلف اهل فرائض فميراثه لمن قرب منه من قرابته فان استوا في القرب منه فهو بينهم ومن كان منهم من قبل الام ورث نصيب الام ومن كان منهم من قبل الاب ورث نصيب الاب ومن تقرب بقرابة الاخ ورث نصيب الاخ ومن تقرب بقرابة العم ورث نصيب العم ومن تقرب بقرابة الخال ورث نصيب الخال ومن تقرب بقرابة الاخت ورث نصيب الاخت ومن تقرب بقرابة البنت ورث نصيب البنت ولا عول في فريضة ويبدأ بمن بدأ الله به ومن كان له سهم مذكور اذا انفرد ثم ردا الى سهم اخر اذا كان معه غيره لم ينقص من سهمه الثاني شيء كالزوج والزوجة والام والاب ومن كان له ما بقي فعليه يقع ىالنقص ولم تكن الزيادة ولا يرث ابن الملاعنة احدا من قبل ابويه ولا يرث اللقيط احدا من قبل ابويه والحميل يرث ويورث اذا لم يزل يقر بقرابته والحمل يرث اذا ولد حيا وكل اهل ملة يرث بعضهم بعضا ولا يرث اهل ملة من اهل ملة اخرى غير المسلمين فانهم يرثون قراباتهم من سائر الملل ولا يرث مشرك من مسلم ولا يرث المملوك ومن اعتق او اسلم قبل ان يقسم الميراث فله نصيب وان كان قد قسمه فلاحظ له والقاتل لا يرث من مال من قتله شيئا ولا من ديته قتله عمدا او خطاء ويورث الدية على فرائض الله ويرث الرجل من دية امرأته والمرأة من دية زوجها ولا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا والخنثى يرث على مباله والمشكل يقرع عليه والحرقى والغرقى والقوم ينهدم عليهم البيت لا يدري من مات منهم اولا يرث كل واحد منهم حميمة ويرثه ورثته وكل من طلق امرأته طلااقا بائنا خلعا كان او بائنا على الصفة بحيث لا رجعة له عليها فلا ميراث لها الا ان يطلقها وهو مريض فانها ترثه ما دام في مرضه ذلك الا ان يصح او تتزوج هي ما كانت له عليها رجعة فهو يرثها وترثه واذا مات المولى فماله لورثته وان لم يخلف وارثا فماله لمواليه ومن لم يخلف وارثا الا مولى ورثه مولاه ومن اقر من الورثة بوراث لا يعرف وانكره سائر الورثة كان له من نصيبه قدر ما يكون له لو اقروا به